مرتضى مطهري

436

يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )

اسماعيل بن عبدالخالق عن ابىعبدا لله عليه السلام قال : قلت لابى عبدا لله عليه السلام : انا نبعث بالدراهم ، لها صرف ، الى الاهواز فيشترى لنا بها المتاع ثم نبعث فاذا باعه وضع عليه صرفه فاذا بعناه كان علينا ان تذكر له صرف الدراهم فى المرابحة يجزئنا ذلك ؟ فقال : لا ، بل اذا كانت المرابحة فاخبره بذلك و ان كان مساومة فلا بأس . ربا - بيع دين به دين 1 . رساله سفته و سرقفلى ، مسأله نهم : سفته هاى وعده اى كه در بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود ، زيرا اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله باطل خواهد بود . 2 . وسيلة النجاة ، احكام الدين ، صفحه 395 : لايجوز بيع الدين بالدين بان كان العوضان كلاهما ديناً قبل البيع كما اذا كان لاحدهما على الآخر طعام كوزنة من حنطة و للاخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذى له على الآخر بالحنطة التى للآخر عليه او كان لاحدهما على شخص طعام و لآخر على ذلك الشخص طعام آخر فباع ما له على ذلك الشخص بما للآخر على ذلك الشخص ، او كان لاحدهما طعام على شخص و للآخر طعام على شخص آخر فبيع احد الطعامين بالآخر . و اما اذا لميكن العوضان كلاهما ديناً قبل البيع و ان صارا معاً او صار احدهما ديناً بسبب البيع كما اذا باع ماله فى ذمة الآخر